Lewati ke konten

Kitab: Mir'atuz Zaman · Pengarang: سبط ابن الجوزي

Baca Juz 4, halaman 256

  1. السيرة النبوية
  2. فصل في سني هجرته ﷺ
  3. السنة الحادية عشرة
  4. ذكر أبواب مرض رسول الله ﷺ
  5. الباب السادس: في ذكر غسله وأكفانه والصلاة عليه ودفنه
  6. ذكر ندب فاطمة ﵍

قلت: وقد أشار محمد ﵀ إلى هذا في "الجامع الصغير" بقوله: ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة (¬١). وهي من خواص "الجامع الصغير". وفي بعض النسخ: ولا بأس بالآذان، أي الإعلام بأن يُعلم بعض الناس بعضًا ليحضر إخوان الميت فيقضوا حقه، ولم يرد به في النداء في الأسواق لأنه فعل الجاهلية، نهى رسول الله ﷺ عن النعي (¬٢)، لأن أهل الجاهلية كانوا ينعون موتاهم ويتكلمون بالكذب في مدح أهاليهم، فنهاهم عن ذلك.

وقد اختلف السلف في الإعلام بالجنائز:

فرخص فيه ابن عمر وأبو هريرة وأنس، وروي أنه لما مات رافع بن خديج قال ابن عمر: كيف تريدون أن تصنعوا به؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة ليشهدوا جنازته، فقال: نعم ما رأيتم (¬٣).

وكره ذلك ابن مسعود وعلقمة والربيع بن خثيم، فإنهم قالوا عند الموت: لا تؤذنوا بموتنا أحدًا (¬٤).

والصحيح: أنه لا بأس به، وإنما المكروه النداء في الأسواق وهو فعل الجاهلية. وقد أشار إليه في "المحيط" فقال: لا بأس بالنداء لتكثير الجماعةِ والمستغفرين للميت وتحريض الناس على الطاعة وحثّهم على الاستعداد لمثله، وإنما المكروه فعل الجاهلية.

وقال ابن منصور: يجوز النداء في الأسواق إذا كان الميت محتشمًا مثل الأئمة والصالحين، وقد ثبت أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى وقد ذكرناه].

* * *

Rujukan halaman ini: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، ج 4، ص 256 (SanadKitab #23644, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.