قال الإِمام أحمد بإسناده إلى رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري، عن أبيه، عن جدِّه أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "لا وضوءَ لِمَنْ لا يذكرُ اسمَ الله عليه". قال الترمذي: هذا حديث حسن (¬١).
وبهذا الحديث أخذ الإِمام أحمد في وجوب التسمية على الوضوء، وعنه روايتان؛ في رواية أنها مستحبَّة يقول الجماعة، والثانية أنها واجبة. ثم ضعَّف الإِمام أحمد حديث رُبيح هذا، فقال وقد سُئل عن التسمية: أواجبةٌ هي، أم لا؟ قال: سنّة. قيل له: فحديث أبي سعيد؟ فقال: رواه كثير، عن رُبَيح، عن أبي ثِفال المُرِّي (¬٢)، ومَنْ رُبَيح؟ مَنْ أبو ثِفال؟ كأنه ضعَّف روايته] (¬٣).
أسند أبو سعيد الخُدْريُّ ﵁ عن رسول الله ﷺ[أحاديث، واختلفوا فيها؛ قال قوم]: ألف حديث ومئة وسبعين حديثًا؛ أُخرج له في "الصحيحين" مئة واحد عشر حديثًا؛ اتَّفقا على ثلاثة وأربعين، وانفرد البخاري بستة عشر، ومسلم باثنين وخمسين حديثًا (¬٤).
وأخرج له الإِمام أحمد من هذه الجملة مئتين وثمانية وثمانين حديثًا، منها متَّفق عليها، ومنها أفراد] (¬٥).
وروى [أبو سعيد] عن الخلفاء الأربعة ﵁، وعن زيد بن ثابت، وعبد الله بن سَلَام، وأبي قَتادة الأنصاري، و [عن أخيه لأمّه] قتادة بن النعمان، وغيرهم.