٦١ كتابه ﷺ إلى المنذر في مجوس هجر
بلا ص ٨٠- بس ج ١/ ٢ ص ١٩ (ع ٩ ج) - طب ص ١٦٠٠- عمخ ع ١٠٣ (عن ابن منده والزرقاني) - السرخسي في شرح السير الكبير ج ١ ص ١٠١. (طبعة المنجد، ع ١٥١) .
قابل بع ع ٧٦ والوثيقة ٦٠ أعلاه.
إعرض عليهم الإسلام. فإن أسلموا، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. ومن أبى، فعليه الجزية في غير أكل لذبائحهم ولا نكاح لنسائهم.
٦٢ إلى المنذر أيضا
عمخ ع ١٠٢ (عن ابن حجر والزرقاني)
إن النبي ﷺ كتب إليه أن:
افرض على كل رجل ليس له أرض، أربعة دراهم وعباءة.
٦٣ إلى المنذر أيضا
بس ج ١/ ٢ ص ٢٧- ٢٨ (ع ٤٢ د) - عمخ ع ١٠٥ أنظر كايتاني ٨: ١٥٨- اشپرنكر ج ٣ ص ٣٧٨ وما يليها
وكتب إلى المنذر بن ساوى كتابا آخر:
أما بعد: فإنّي قد بعثت إليك قدامة وأبا هريرة. فادفع إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك. والسلام.
وكتب أبيّ.