Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Watsa'iq as-Siyasiyyah · Pengarang: محمد حميد الله

Baca halaman 214

  1. القسم الثاني العهد النبوي بعد الهجرة
  2. ١٠٦ ضميمة للنص السابق
  3. (١٠٦/ د) التعليمات إلى معاذ بن جبل

أصبتموه وماله وذريته فما غنمتم من ذلك فادفعوا خمسه لله. وما أفاء الله على رسوله ممن لم يقاتلكم وأقر بالجزية فاجعلوه فيء (؟ فيئا) لله مع الخمس يوضع حيث أمر الله تعالى لئلا يكون ما أفاء الله عليكم دولة بين الاغنياء منكم.

وخذ من كل حالم أبى أن يسلم دينارا أو قيمة ذلك من المعافر أو غيره.

وخذ من المسلمين زكوة أموالهم صدقة: من كل خمسة أواق ربع العشر. ولا يؤخذ من أقل [من] خمس أواق شيئا حتى يبلغ خمسا فما زاد فعلى ذلك. وإذا زاد المال على خمس أواق فلا تأخذ من أقل من الوقية (؟ الأوقية) شيئا.

وكذا ما بلغ أوقية أخذت منها ربع العشر. وما كان من الذهب فعلى قدر ذلك. وما أخرج الله تعالى من الأرض وما سقيت السماء (؟ بالسماء) أو سقى بالأنهار ففيه العشر وما سقي النضج ففيه نصف العشر، ولا يؤخذ من أقل [من] خمسة أوسق شيئا (شيء؟) .

وفي سائمة الابل ليس فيما دون خمس ذود شياه. فإذا بلغ الذود خمسا ففيها شاة إلى تسع. فاذا بلغت عشرا من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير ففيها شاتان إلى أربع عشرة شياء (؟ شيء) إلى أربع وعشرين. فإذا كانت خمسا وعشرين بين ذكر وأنثى وصغير وكبير ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين. فاذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فاذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فاذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة. فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل وفي كل أربعين بنت لبون. ولا يؤخذ بعد الخمس والعشرين لخمس (؟) شيئا (؟ شيء) .

وفي سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين مسنة بعد كل صغيرة وكبيرة ذكر وانثى. وما زاد على ذلك فعلى نحو ذلك.

Rujukan halaman ini: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص 214 (SanadKitab #23667, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.