الخطاب: لا تفرّقوا بين الأخوين، ولا بين الام وولدها في البيع.
- وقال سفيان مرة: كتب إليّ نافع بن عبد الحارث بذلك.
(٣٠٤/ ج- د) كتاب عمر في حكم أمان العبد المقاتل
سنن سعيد بن منصور، القسم الثاني، ع ٢٦٠٨ (وارجع ناشره الى البيهقي ٩/ ٩٤ ومصنّف عبد الرزاق ٢/ ٢٩٩ أيضا)
قابل طب، ص ٢٥٦٧- ٢٥٦٨- شرح السير الكبير للسرخسي ١/ ١٧١- ١٧٢
حاصرنا حصنا على عهد عمر بن الخطاب ﵁ فرمى عبد منّا بسهم فيه أمان- وزاد السرخسي: كان كتب على سهمه بالفارسية:
مترسيد- فخرجوا. فقلنا: ما أخرجكم؟ فقالوا أمنتمونا. فقلنا: ما ذاك إلا عبد، ولا نجيز أمره فقالوا: ما نعرف العبد منكم من الحرّ. فكتبنا إلى عمر ﵁ نسأله في ذلك. فكتب: «إن العبد رجل من المسلمين وأن أمانه جائز» (وفي رواية: من المسلمين ذمته ذمتكم) .
٣٠٥- ٣٠٧ مكاتبة عمر وسعد بن أبي وقاص قبل حرب القادسية
طب ص ٢٢٢٣- ٢٢٢٦
كان عمر قد كتب إلى سعد مرتحله من زرود أن:
ابعث إلى فرج الهند رجلا ترضاه يكون بحياله، ويكون ردءا لك من شيء إن أتاك من تلك التخوم.
فبعث المغيرة بن شعبة في خمسائة ... فلما نزل سعد بشراف، كتب إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس فيما بين غضىّ إلى الجبانة، فكتب إليه عمر:
إذا جاءك كتابي هذا فعشّر الناس، وعرّف عليهم، وأمّر على