٣٢٩/ ب كتاب عمر إلى أبي عبيدة ومعاذ في تعيين صغار القضاة (كأنهما كتابان بنفس المحتوى)
سير أعلام النبلاء للذهبي، ١/ ٣٢٦ (كما نقله محمد مصطفى
الأعظمي في «دراسات في الحديث النبوي» ، ص ٤٤٥)
أنظروا رجالا صالحين، فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم.
٣٢٩/ ج- د مكاتبة بين عمر والقاضي شريح قاضي الكوفة
سنن الدارمي ١/ ٦٠- إعلام الموقعين لابن القيّم ١/ ٦٥- ٦٦، ٩٠، الأعظمي في دراسات في الحديث النبوي (ط بيروت ١٩٨٠) ١/ ١٧- ١٨ وارجع أيضا إلى كل ما يلي: سنن النسائي ٨/ ٢٠٤- أخبار القضاة لوكيع ٢/ ١٨٩- ١٩٠- حلية الأولياء لأبي نعيم (ط ١٩٣٢) ٤/ ١٢٦- السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ١١٥
عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله
- ولم يرو نص الكتاب-
فكتب إليه:
اقض بما في كتاب الله. فإن لم يكن في كتاب الله، فسنّة رسول الله ﷺ. فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله ﷺ، فاقض بما قضى به الصالحون. فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله ﷺ، ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخّر. ولا أرى التأخّر إلّا خيرا لك. والسلام عليكم.
ونص الدارمي:
عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلتفتك عنه الرجال. فإن جاءك ما ليس في كتاب الله