طلّقها. - (وزاد عبد الرزاق: فإنها جمرة)
فكتب إليه: لم؟ أحرام هي؟
فكتب إليه: لا ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن (وزاد عبد الرزاق: فلم يطلّقها حذيفة لقوله. حتى إذا كان بعد ذلك طلّقها) .
٣٦٨/ س كتاب عمر فيمن تزوّج بدون شهود
سنن سعيد بن منصور، القسم الأول، ع ٧١٢
عمر ... وأتي بامرأة تزوجت بغير بينة، فضربها. وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك.
٣٦٨/ س مكرر كتاب عمر في امرأة تزوّجت عبدها بدون عتقه
سنن سعيد بن منصور، القسم الأول، ع ٧١٣ (وارجع ناشره إلى مصنّف عبد الرزاق أيضا)
إن عمر بن الخطاب أتي بامرأة تزوجت عبدا لها. فضربهما وفرّق بينهما. فقالت المرأة: أليس الله ﷿ يقول في كتابه (٤/ ٣) : أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ-[ولكن ليس فيها ذكر العبيد بل الجواري؛ لعلها أرادت ٢/ ٢٢١: ... وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ... ]- وكتب إلى أهل الأمصار:
أي امرأة تزوجت عبدها، أو تزوجت بغير بيّنة أو وليّ فاضربوها الحدّ.