قال: فكتب إليه عمر:
خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين. وخذ من أهل الذمّة نصف العشر. ومن المسلمين من كل أربعين درهما، درهما. وليس فيما دون المائتين شيء. فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم. وما زاد فبحسابه.
٣٦٨/ بس، بع مكاتبة عمر مع أهل منبج في جمارك التجارة الدولية
بيو (ط بولاق) ، ص ٧٨
إن أهل منبج، قوم من أهل الحرب وراء البحر، كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه:
دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشّرنا.
قال فشاور عمر أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك.
فأشاروا فيه به. فكانوا أول من عشّر من أهل الحرب.
- ولم يرو نص جوابه إليهم.
٣٦٨/ بف، بص، بق، بر مكاتبة مع عمر في زكاة النحل والعسل
بد ٩/ ١٢ (زكاة العسل) - مصنّف عبد الرزاق ع ٦٩٦٩ (وارجع ناشره إلى ابن أبي شيبة، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٢٦ أيضا)
جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له. وكان سأله أن يحمي له واديا، يقال له سلبة. فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي. (راجع الوثيقة ٢٣٧/ ألف أعلاه) .