«صدقت! المسلم أخو المسلم» «١» . وفي رواية: «أنت كنت أبرّهم وأصدقهم.. المسلم أخو المسلم» «٢»
القسم الثالث
إذا لم يكن الحالف ظالما ولا مظلوما، ولم تترتب على التوراة ضرورة أو مصلحة متعدية.
فاختلف العلماء ﵏ في التوراة في هذه الحال والراجح عدم جواز التوراة في هذه الحال لما لليمين من حرمة إلا للضرورة.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية- ﵀ وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ «٣» .