Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatul Wafiyyah · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 1, halaman 332

  1. الجزء ١
  2. المتن المحقق
  3. المقطوع

قولُه: (وغيرهما) (١) نُقلَ عن شيخنا أنَّهُ قالَ: كأبي بكرٍ الرازيِّ منَ الحنفيةِ، وابنِ حَزمٍ منَ الظاهريةِ (٢).

قولُه: (فلا يُحمَل على سُنَّتهِ) (٣) ينبغي أنْ يُقيدَ الاختلافَ بما إذا كانَ في غيرِ محلِ الاحتجاجِ، أمَّا إذا ساقهُ مساقَ الاحتجاجِ فَلا؛ لأنَّ المجتهدَ لا يُقلدُ مثلهُ،

فلا يُريدُ إلا سُنةَ النَبي ﷺ. وكَذا قَولُهُ: ((أُمرنَا، ونُهينَا)).

قَولهُ: (مِن نوعِ المرفوعِ، والمسندِ) (٤) إنَّما يَأتِي الحكمُ على ذلك بأنَّهُ مُسنَدٌ إذا قلنَا: إنَّ المسنَد مرادفٌ للمَرفوعِ.

قولهُ: (وخالفَ في ذلِكَ فَريقٌ) (٥) فقَالوا: ليسَ مِن نَوعِ المرفوعِ؛ لأنَّهُ يَطرُقهُ (٦) احتمالُ كونِ غَيرِ النَبي ﷺ هوَ الآمِرُ، مِن خليفةٍ ونَحوِهِ.

قَولُهِ: (وَجزمَ بهِ) (٧)، أي: بقولِ هَذا الفَريقِ، وهوَ أنَّهُ ليسَ مِن قبيل المرفوعِ. قالَ شَيخُنا البُرهانُ ﵀: هَذا الخلافُ رأيتُه في كَلامِ بَعضِ

Rujukan halaman ini: النكت الوفية بما في شرح الألفية، ج 1، ص 332 (SanadKitab #23798, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.