((أملكناكَها (١))) (٢)، وقال غيره: ((ملكتُكَها)) (٣)، وقالَ بعضٌ غير ذَلِكَ (٤) فهذهِ الألفاظُ لا يمكنُ الاحتجاجُ بواحدةٍ منها، حتى لو احتجَّ حنفيٌّ مثلاً على أنَّ التمليكَ من ألفاظِ النكاحِ لَم يسغْ لَهُ ذَلِكَ (٥)؛ لأنَّ اللفظةَ التي قالها النبيُّ ﷺ، مشكوكٌ فيها، لَم تعْرَفْ عينُها؛ بسببِ أنَّ الواقعةَ واحِدةٌ لَم تتعددْ، وأمّا بقيةُ الأحكام التي في القصةِ: كتخفيفِ الصداق، وعدمِ تَحديده بحدٍ معينٍ، ونحوِ ذَلِكَ فَهوَ كذلكَ لا مريةَ فيهِ، والله أعلم.
Kitab: An-Nukatul Wafiyyah · Pengarang: برهان الدين البقاعي
Baca Juz 1, halaman 534
Rujukan halaman ini: النكت الوفية بما في شرح الألفية، ج 1، ص 534 (SanadKitab #23798, hlm. urut 521)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.