Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatul Wafiyyah · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. الجزء ٢

قولهُ: (متى يصحُّ تحملُ الحديثِ، أو يستحبُّ) (١) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((معرفةُ كيفيةِ سَمَاعِ الحديثِ وتحمُّلِهِ وصفةِ ضبطِهِ. اعلَمْ: أنَّ طُرقَ نقلِ الحديثِ وتحمُّلِهِ على أنواعٍ مُتعدِّدةٍ، ولنُقَدِّمْ على بَيانِها، بيانَ أمورٍ:

أحدُها: يَصحُّ التحمُّلُ قبلَ وجودِ الأهليةِ، فتقبلُ رواية مَنْ تَحمَّلَ قبلَ الإسلامِ، ورَوَى بعدَهُ (٢)، وكذا (٣) مَنْ سمعَ قبلَ البلوغِ ورَوَى بعدَهُ (٤))) (٥).

قولهُ: (وكذلك) (٦)، أي: ومثلُ ما قَبِلَ أهلُ العلمِ رواياتِ هؤلاءِ الصحابةِ منْ غيرِ فَرقٍ (كانَ أهلُ العلمِ يُحْضِرُونَ الصبيانَ) (٧) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((ولم يزالوا قديماً وحديثاً يُحضِرونَ الصبيانَ /٢٤١ ب/ مجالسَ التحديثِ والسماعِ، ويعتدُّون بروايتهم (٨) لذلكَ، والله أعلم)) (٩)، وهي أصرحُ منْ عبارةِ

الشيخِ في سَوقِها مَساقَ الدليلِ على جوازِ تحمُّلِ مَنْ بعدَ عَصرِ الصَّحابةِ منَ الصبيانِ.

قولهُ: (بالضبط) (١٠) في محلِ نصبٍ على أنَّهُ حالٌ، أي: كتبهُ مضبوطاً، أي: ضبط (١١) بالكتابةِ، فلو قالَ: فكتبهُ والضبطُ والسماعُ، لكانَ أولى، وأتبعُ لعبارةِ

Rujukan halaman ini: النكت الوفية بما في شرح الألفية، ج 2، ص 36 (SanadKitab #23798, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.