Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatul Wafiyyah · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 2, halaman 84

  1. الجزء ٢
  2. أقسام التحمل

وهو معنى قولهِ في الشرحِ: ((فليسَ للمجازِ الثاني)) (١) ... إلى آخرهِ.

قولهُ: (وقد أبهمَهُ ابنُ الصلاحِ) (٢)، أي: أبهمَ المانعَ من ذلك، وعبارته: ((فمنع من ذلك بعض من لا يُعتدُّ به)) (٣).

قولهُ: (ولا يُشبهُ ذلك) (٤)، أي: لأنَّ الوكالةَ حقُّ الموكلِ، وهي (٥) تَصرّفٌ في مالِهِ؛ ولذلك ينفذُ عزلُه للوكيلِ، بخلافِ الإجازةِ فإنَّها صارتْ مختصةً بالمُجازِ له، ولو رجعَ المجيزُ عنها لم يُعملْ برجوعهِ.

قولهُ: (أنْ يكونَ نصرٌ معطوفاً) (٦)، أي: فيكونُ ((وَالَى)) (٧) تعليلاً لتجويزِ ((نَصْر))، أو يكونُ (٨) على تقديرِ جوابِ سؤالِ من، كأنَّهُ قالَ: فهل رَوَى بها فإنَّه كان ورعاً (٩)، فقيلَ: نَعَم، وَالَى، إلى آخرهِ.

قولهُ: (وعثر) (١٠) مِنَ العِثَارِ، ولفظُ ابنِ الصلاحِ عن هذه المسألةِ: ((فإذا كان مثلاً صورةُ إجازةِ شيخِ شيخِهِ: أجزتُ له ما صَحَّ عندَهُ من سماعاتي، فرأى شيئاً منْ مسموعاتِ شيخِ شيخِهِ فليسَ له أنْ يرويَ ذلك عن شيخِهِ

Rujukan halaman ini: النكت الوفية بما في شرح الألفية، ج 2، ص 84 (SanadKitab #23798, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.