Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatul Wafiyyah · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 2, halaman 323

  1. الجزء ٢
  2. آداب المحدث

قولُهُ: (بِحَضرَةِ الأحَقِّ) (١)، أي: في مَجلسِهِ.

قولُهُ:

٦٩٦ - وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الأَخْذَ عَنْهُ ... بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ

حصلَ للجُزءِ الثاني منهُ خَبلٌ، وهو اجتمَاعُ الخَبنِ والطَّي، وذلكَ حذفُ ساكِني مُستَفعِلُن الثّاني والرّابع فَتَوالتْ فيه أَربعُ حركاتٍ، ثُمَّ حصلَ للجزءِ الثالثِ وهو مع الضربِ الثاني منَ الرّجزِ القطعُ معَ الخبنِ. والقَطعُ حَذفُ ساكنِ الوَتدِ، وتَسكينُ المُتَحرّكِ / ٢٣٦ ب / قبلَهُ، والخبنُ حَذفُ الساكنِ الثاني

ويبتدئ.

لا خيرَ فيمَنْ كَفَّ عنَّا شَرَّهُ ... إنْ كَانَ لا يُرجَى لِيومٍ خَيرهُ

فلذلكَ صارَ البيتُ ثقيلاً.

قولُهُ في شرحِهِ: (مِنَ النَّصيحةِ في العلمِ) (٢) وينبغي لهُ أنْ يَدلَّهُ عَلَى منْ هو أولى منهُ بذلكَ الجزءِ في بلدٍ أُخْرَى، لكنْ ينبَغي لهُ حينئذٍ أنْ يَقرُنَ تلكَ الدلالةَ بالإجازةِ مِنهُ لاحتمَالِ اخترام المنية للدّالِّ والمدَلولِ عليهِ قَبلَ أخذِ الطّالبِ لَهُ عنِ المدلولِ عليهِ، لا سِيَّمَا إذا بَعُدَتِ المسَافةُ بينهما.

قولُهُ: (أوْلى مِنْهُ لِسِنِّهِ) (٣)، أي: إذا استوَيا في حملهِ منْ جهةِ قِدَمِ السّماعِ، وَمِنْ جهةِ كونِ الإسنَادِ سَمَاعَاً أو إجَازةً، وغير ذلكَ منْ فهمِ العلمِ، وضبطِهِ، والورعِ وغيرِهِ، وزادَ أحدُهُما بالسّنِّ الصحيحِ، وأمَّا التّرجيحُ بمُطلقِ السِّنِّ فلا ينبغي الاعتدادُ بهِ.

Rujukan halaman ini: النكت الوفية بما في شرح الألفية، ج 2، ص 323 (SanadKitab #23798, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.