Lewati ke konten

Kitab: تصحيفات المحدثين - العسكري · Pengarang: العسكري، أبو أحمد

Baca Juz 1, halaman 320

  1. الجزء ١
  2. وسئل أبو عمرو عن قوله لينفر فقال لا أعرفه

وَمِمَّا يقعُ فِيهِ زِيَادَة فأَحال الْمَعْنى لَا إِغرارَ فِي صلاةٍ وَلَا تسليمٍ بِزِيَادَة أَلِف وإِنما هِيَ لَا غِرَارَ أَخبرنا الْحَسَن ابْن عَليّ بْن خلف أخبرنَا نصر عَن أَبِي عُبَيْد قالَ رَوَى بعضُهم هَذَا الحَدِيث وَلَا إِغرارَ فِي صلاةٍ وَلَا تسليمٍ بِزِيَادَة أَلِفٍ قالَ أَبُو عُبَيْد وَلَا أعرف هَذَا فِي الْكَلَام وَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي وَجْهٌ وإِنما هُوَ لَا غِرارَ فِي صلاةٍ وَلَا تَسْلِيم فالْغِرارُ هَا هُنا هُوَ النُّقْصَان وَمَعْنَاهُ لَا نُقْصَان فِي صلاةٍ يَعْنِي ركُوعَها وسجُودَها وطَهورَها والغرار ٤٦ ب فِي التَّسْلِيم أَن يُقال السَّلامُ

Rujukan halaman ini: تصحيفات المحدثين - العسكري، ج 1، ص 320 (SanadKitab #2449, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.