Lewati ke konten

Kitab: Siyarul Hats · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 446

  1. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
  2. فصل

الثاني: ما روي عن النبي ﷺ فيه حكمان، أحدهما موافق لقضاء عمر، فإن الناسخ من النصين ما عمل به عمر.

الثالث: ما صح عن النبي ﷺ إنه رخص في أنواع من جنس العبادات، فيختار عمر للناس ما هو الأفضل والأصلح، ويلزمهم به، فهذا يمنع من العمل بغير ما اختاره.

الرابع: ما كان قضاء النبي ﷺ لعلة، فزالت العلة، فزال الحكم بزوالها، أو وجد مانع يمنع ذلك الحكم».

قال: «فهذه المسألة إما أن تكون من الثاني، وإما أن تكون من الرابع».

وقال: «لا يعلم من الأمة أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة، ولا حكماً ولا قضاء، ولا علماً ولا إفتاء، ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جداً، وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار، وكان أكثرهم يستخفي بذلك، ولا يظهره، فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسوله، واتباعهم اجتهاد من خالفه برأيه في ذلك؟ هذا لا يحل اعتقاده البتة، وهذه الأمة كما أنها معصومة من الاجتماع على ضلالة، فهي معصومة من أن يظهر أهل الباطل منهم على أهل الحق، ولو كان ما قاله عمر في هذا حقاً، للزم في هذه المسألة ظهور أهل الباطل على أهل الحق في كل زمان ومكان، وهذا باطل قطعاً.

فصل

ولا زال علماء مذهبنا يفتون بهذا إلى زماننا، إلا جماعة منهم»، فذكرهم، وقد رأيت شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس يجنح إليه، ويقول به، وكذلك عامة شيوخنا، إلا ما يأتي. والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر، ص 446 (SanadKitab #25, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.