Lewati ke konten

Kitab: Siyarul Hats · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 455

  1. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها

الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها

قال في «أعلام الموقعين» و «الهدى»: (إذا جمع الطلاق الثلاث بفم واحد، جعلت واحدة، كما ثبت في «صحيح مسلم» عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: «كان الطلاق [الثلاث] على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدةً، فقال عمر [بن الخطاب]: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم، وهذا الحديث لا دافع له؛ فإن مسلماً قد رواه في «صحيحه»، ومسلم ملتزم الصحة، وإن كان ابن رجب قد قال فيه شيئاً، فهو خطأ؛ لأنه ليس شاذاً، ولا منكراً، ولا غريباً، ولا فيه أحد منكر؛ لأنه لو كان فيه علة، لم يكن في «صحيح مسلم».

وفي «صحيحه» أيضاً عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال لابن عباسٍ:

Rujukan halaman ini: سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر، ص 455 (SanadKitab #25, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.