Lewati ke konten

Kitab: Siyarul Hats · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 461

  1. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها

أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله، وأعلم به، وأن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة». وأما قول ابن رجب: إسناد حديث ركانة مجهول، فهذا ليس بمجهول، ومن أين جهله؟ فوا عجباً لإمام يقول هذا، لا يبين الجهل، وقد قال النبي ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناسٌ دماء قومٍ وأموالهم». وأما قوله: إنه لم يطلقها ثلاثاً، فهذا خطأ بإجماع المسلمين؛ فإن أهل بيته رووا عنه الحديث، وذكروا فيه الثلاث، فعجب لك تقول: مجهول، ثم تثبته وتقول: ليس الثلاث فيه؟!

وأما قولك: إنه ولو صح فليس فيه أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، فيحتمل أن تكون ثلاثاً متفرقة، ويكون قبل حصر الثلاث، فهذا ليس مسلماً؛ فإن النبي ﷺ لم يثبت عنه أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثٌ، وفي زمنه كان واحدة، ومن أين لك أنه كان قبل حصر الثلاث؟

وأما قولك: البتة، فليس البتة واحدة، بل قال غير واحد من العلماء: كانت البتة عندهم ثلاثاً، وأنت قد صححت هذا الحديث).

قال في «أعلام الموقعين» بعد ذكر هذا الحديث وتصحيحه: (قال

Rujukan halaman ini: سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر، ص 461 (SanadKitab #25, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.