Lewati ke konten

Kitab: Siyarul Hats · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 482

  1. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك

وابن عمر، والحسن البصري، ومحمد بن عبد الرحمن [بن أبي ليلى].

المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه، صح عن أبي هريرة، والحسن، وخلاس، وجابر بن زيد، وقتادة، وعلي، فيكون عنه روايتان.

المذهب الرابع: الوقف فيها، صح عن علي، وهو قول الشعبي.

المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق، كان طلاقاً، وإلا، فهو يمين، وهو قول طاوس، والزهري، والشافعي، ورواية عن الحسن.

المذهب السادس: أنه إن نوى الثلاث، فثلاث، وإن نوى واحدة، فواحدة بائنة، وإن نوى يميناً، فهو يمين، وإن لم ينو شيئاً، فلا شيء، قاله سفيان، وحكاه النخعي عن أصحابه.

المذهب السابع: مثل هذا، إلا أنه إن لم ينو شيئاً، فهو يمين يكفرها، وهو قول الأوزاعي.

Rujukan halaman ini: سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر، ص 482 (SanadKitab #25, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.