Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 141

  1. فصل في ثبوت اللغة بالقياس
  2. فائدة الخلاف في ثبوت اللغة بالقياس

(فَائِدَةٌ (¬١))

(تَثْبُتُ اللُّغَةُ قِيَاسًا فِيمَا) أي: في لفظٍ (وُضِعَ) لمُسَمًّى مُستلزمٍ (لِمَعْنًى دَارَ) ذلك المعنى (مَعَهُ) أي: مَعَ ذلك اللَّفظِ (وُجُودًا وَعَدَمًا، كَخَمْرٍ لِنَبِيذٍ)؛ لتَخميرِ العقلِ (وَنَحْوِهِ) كالسَّارقِ للنَّبَّاشِ؛ للأخذِ خُفيَةً، والزَّاني للَّائطِ؛ للوَطءِ المُحرَّمِ عندَ الأكثرِ.

والقولُ الثَّاني: لا تَثْبُتُ قياسًا مُطلقًا، وللنُّحاةِ قَولانِ: اجتهادًا فلا حُجَّةَ؛ أي: فلا يَحسُنُ أن يُقالَ: قولُ مَن أثبتَ مُقَدَّمٌ على مَن نَفَى.

قالَ البِرْمَاوِيُّ (¬٢) وغيرُه: ما قِيسَ على كلامِهم فمِن كلامِهم.

وتَظهَرُ فائدةُ الخلافِ: أنَّ المُثبِتَ للقِياسِ في اللُّغةِ يَستغني عنِ القِياسِ الشَّرعيِّ، وإيجابِ الحَدِّ على شاربِ النَّبيذِ، والقطعِ على النَّبَّاشِ (¬٣) بالنَّصِّ، ومَن أَنْكَرَ القياسَ في اللُّغةِ جَعَلَ ثُبوتَ ذلك بالشَّرعِ.

فَائِدَةٌ: لا شَكَّ أنَّ مَحَلَّ الخلافِ إذا اشْتَمَلَ الاسمُ على وصفٍ، واعتَقَدْنا أنَّ التَّسميةَ لذلك الوصفِ، فهل يَجوزُ تَعديةُ الاسمِ إلى محلٍّ آخَرَ مسكوتٍ عنه كالخمرِ؟ إذا اعتَقَدْنا أنَّ تَسمِيَتَها بذلك باعتبارِ تخميرِ العقلِ، فعَدَّيْناه إلى النَّبيذِ ونَحوِه، ولهذا قَالَ:

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 141 (SanadKitab #250, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.