Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 194

  1. فصل في الواجب
  2. ما لا يتم الوجوب، والواجب إلا به

- وإمَّا أنْ يَكُونَ خارجًا عنه، كالسَّبَبِ، والشَّرطِ، (وَهُوَ مَقْدُورٌ لِمُكَلَّفٍ) إذْ غيرُ المقدورِ مِن المُحالِ؛ لأنَّه فردٌ مِن أفرادِه، كالقُدرةِ واليدِ في الكتابةِ؛ لأنَّهما مخلوقانِ للهِ تَعالى، فليسَ ذلك في وُسعِ المُكلَّفِ وطاعتِه؛ (فَوَاجِبٌ) على الصَّحيحِ.

فائدةٌ: قالَ القَرَافِيُّ: فمَعنى قَوْلِنا: «مُطلقًا»؛ أي: أَطْلَقَ الوجوبَ فيه، فيَصِيرُ مَعنى الكلامِ الواجبَ المُطلقَ إيجابُه، ففَرْقٌ بينَ قولِ السَّيِّدِ لعبدِه (¬١): اصعَدِ السَّطحَ، وبينَ قولِه إذا نَصَبَ السُّلَّمَ: «اصعَدِ السَّطحَ»، فالأوَّلُ: مُطلَقٌ في إيجابِه، فهو موضعُ الخلافِ، والثَّاني مُقَيَّدٌ في إيجابِه بالشَّرطِ، فلا يَجِبُ تحصيلُ الشَّرطِ فيه إجماعًا (¬٢). انتهى.

تنبيهٌ: ظاهرُ مَن أَوْجَبَه (يُعَاقَبُ) المُكَلَّفُ (بِتَرْكِهِ، وَيُثَابُ بِفِعْلِهِ) لأنَّ الواجبَ هو الَّذِي يُعاقَبُ على تَركِه، كما يُثَابُ على فِعلِه.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 194 (SanadKitab #250, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.