Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 203

  1. فصل في العبادة والوقت
  2. الواجب بحسب ذاته قسمان

وَقِيلَ: لا يَلْزَمُ فرضُ الكفايةِ بالشُّروعِ إلَّا في الجهادِ، وصلاةِ الجنازةِ، واختارَ ابنُ الرِّفْعَةِ أنَّه لا يَلزَمُ.

(وَإِنْ طُلِبَ) شيءٌ (وَاحِدٌ مِنْ أَشْيَاءَ، كَخِصَالِ كَفَّارَةِ) يَمِينٍ في قولِه تَعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (¬١).

(وَنَحْوِهَا) كفِديةِ الأَذَى في قولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬٢)، ومثلِ الواجبِ في المئتين مِن الإبلِ أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ؛ (فَالوَاجِبُ) مِن ذلك (وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ) عندَ أكثرِ العلماءِ.

(وَيَتَعَيَّنُ) ذلك الواحدُ (بِالفِعْلِ) على الصَّحيحِ؛ لأنَّه يَجُوزُ التَّكْلِيفُ به عَقلًا، كتكليفِ السَّيِّدِ عَبْدَه بفعلِ هذا الشَّيْءِ أو ذاكَ، على أن يُثِيبَه على أيِّهما فَعَلَ، ويُعاقِبَه بتَرْكِ الجميعِ، ولو أُطلِقَ: لم يُفهَمْ وُجوبُهما، والنَّصُّ دَلَّ عليه؛ لأنَّه لم يُرِدِ الجميعَ، ولا واحدًا بعينِه لأنَّه خَيَّرَه، ولو أَوْجَبَ التَّخييرُ الجميعَ لوَجَبَ [عِتْقُ الجميعِ] (¬٣) إذا وَكَّلَه في إعتاقِ أحدِ عَبْدَيْه.

تنبيهٌ: قَالَ ابنُ الحاجبِ (¬٤): مُتَعَلَّقُ الوجوبِ هو القَدْرُ المُشتَرَكُ بينَ الخصالِ، وَلَا تخييرَ فيه؛ لأنَّه واحدٌ، وَلَا يَجُوزُ تَركُه، ومُتَعَلَّقُ التَّخييرِ خُصُوصِيَّاتُ الخصالِ الَّتي فيها التَّعدُّدُ، وَلَا وُجوبَ فيها.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 203 (SanadKitab #250, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.