Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 209

  1. فصل في الحرام
  2. كون الفعل الواحد واجبا حراما

(وَلَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهَا، وَلَا عِنْدَهَا) أي: عندَ فِعلِها؛ لأنَّ تعلُّقَ الوجوبِ والحُرمةِ بفِعلِ المُكَلَّفِ، وهما مُتلازمانِ في هذه الصَّلاةِ، فالواجبُ مُتَوَقِّفٌ على الحرامِ، وما لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به واجبٌ.

فالحرامُ واجبٌ، وهو تكليفٌ بالمُحالِ، وأيضًا متى أَخَلَّ مُرتكبُ النَّهيِ بشرطِ العبادةِ أَفْسَدَها، ونِيَّةُ التَّقرُّبِ بالصَّلاةِ شرطٌ، والتَّقرُّبُ بالمعصيةِ مُحالٌ، ولأنَّ مِن شرطِ العبادةِ: إباحةُ الموضعِ، وهو مُحَرَّمٌ؛ فهو كالنَّجسِ.

وقالَ القاضي أبو بكرٍ ابنُ البَاقِلَّانِيِّ، والفخرُ الرَّازيُّ: يَسقُطُ الفرضُ عِندَها لا بها (¬١).

قالَ في «المحصولُ»: لأنَّ السَّلَفَ أَجمَعُوا على أنَّ الظَّلَمَةَ لا يُؤمَرُونِ بقضاءِ الصَّلاةِ المُؤَدَّاةِ في الدَّارِ المغصوبةِ، ولا طريقَ إلى التَّوفيقِ بينَهما إلَّا بما ذَكَرْناه (¬٢). انتهى.

قالَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ: الصَّحيحُ أنَّ القاضيَ إِنَّمَا يَقُولُ بذلك لو ثَبَتَ القولُ بصِحَّةِ الإجماعِ على سُقُوطِ القضاءِ، فإذا لم يَثْبُتْ ذلك فلا يَقُولُ بسُقُوطِ الطَّلَبِ بها ولا عندَها (¬٣). انتهى.

ولا إجماعَ في ذلك لعدمِ ذِكْرِه ونَقْلِه، كيف وقد خالفَ الإمامُ أحمدُ (¬٤) رَحِمَهُ اللهُ تَعالى ومَن مَعَه، وهو إمامُ النَّقلِ وأعلمُ بأحوالِ السَّلفِ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 209 (SanadKitab #250, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.