Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 215

  1. فصل في المندوب
  2. أحكام المندوب

ثمَّ قَالَ: وما واظَبَ على فِعلِه غيرَ مُظهِرٍ له؛ ففيه وجهانِ:

أحدُهما: تسميتُه سُنَّةً، نظرًا إلى المواظبةِ.

والثَّاني: تسميتُه فضيلةً، نظرًا إلى تَركِ إظهاره، وهذا كرَكْعتَيِ الفجرِ (¬١).

(وَهُوَ) أي: المندوبُ:

(١) (تَكْلِيفٌ) إذ مَعناه: طلبُ ما فيه كُلفةٌ، وقد يَكُونُ أشقَّ مِن الواجبِ، وليسَتِ المشقَّةُ مُنحَصِرةً في الممنوعِ عن نقيضِه حَتَّى يَلْزَمَ أن يكون منه.

(٢) (وَ) المندوبُ (مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً) عندَ أكثرِ أصحابِنا، لدُخُولِه في حدِّ الأمرِ، وانقسامِ الأمرِ إلى: حقيقةٍ، ومجازٍ، وهو مُسْتَدْعًى ومطلوبٌ، قال اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (¬٢)، وإطلاقُ الأمرِ عليه في الكتابِ والسُّنَّةِ، والأصلُ الحقيقةُ، ولأنَّه طاعةٌ لامتثالِ الأمرِ، (فَـ) على هذا (يَكُونُ لِلْفَوْرِ) قياسًا على الواجبِ.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لكنْ لو لم يَفعَلْه على الفورِ، ماذا يَكُونُ؟ يَحتملُ: ما أَتَى به على وجهِه (¬٣).

(٣) (وَ) ذَهَبَ الأكثرُ أنَّ المندوبَ (لَا يَلْزَمُ بِشُرُوعٍ) فيه، بل هو مُخَيَّرٌ فيه بينَ إتمامِه وقطعِه، والأفضلُ إتمامُه بلا نزاعٍ؛ وذلك لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَنوي صومَ التَّطوُّعِ ثمَّ يُفطِرُ. رواه مسلمٌ (¬٤) وغيرُه.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 215 (SanadKitab #250, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.