Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 222

  1. فصل في المباح
  2. الإباحة نوعان: شرعية وعقلية

(وَلَا مِنْهُ) أي: وليسَ مِنَ المُباحِ (فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ) قَالَ القاضي: هو كلُّ فعلٍ مأذونٍ فيه لفاعلِه، لا ثوابَ له على فِعلِه، ولا عقابَ في تَركِه (¬١).

قالَ الشَّيخُ: فيه احتِرازٌ مِن فعلِ الصِّبيانِ، والمجانينِ، والبهائمِ.

(وَيُسَمَّى) المُباحُ (طِلْقًا، وَحَلَالًا).

قالَ في «القاموس»: الطِّلْقُ: الحَلالُ (¬٢).

(وَيُطْلَقُ) مُباحٌ على: واجبٍ، ومندوبٍ، ومكروهٍ.

(وَ) يُطلَقُ (حَلَالٌ عَلَى غَيْرِ الحَرَامِ) فيَعُمُّ الأحكامَ الأربعةَ، وهي: الواجبُ، والمندوبُ، والمكروهُ، والمباحُ، فيُقالُ للواجبِ، والمندوبِ، والمكروهِ: مباحٌ، ويُقالُ لهذه الثَّلاثةِ وللمُباحِ: حلالٌ، لكنَّ إطلاقَ المُباحِ على ما اسْتَوَى طَرَفاه هو الأصلُ، قال اللهُ تَعالى: ﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ (¬٣).

(وَالإِبَاحَةُ): شرعيَّةٌ، وعقليَّةٌ،

(١) فـ (ـإِنْ أُرِيدَ بِهَا خِطَابُ) الشَّرعِ؛ أي: الخطابُ الواردُ مِنَ الشَّرعِ بانتفاءِ الحرجِ مِن الطَّرفينِ؛ (فَـ) هي (شَرْعِيَّةٌ،

(٢) وَإِلَّا) بأنْ أُريدَ بها عدمُ الحرجِ عن الفعلِ؛ فهي (عَقْلِيَّةٌ)؛ لأنَّ الفعلَ قبلَ الشَّرعِ مُتَحَقِّقٌ وَلَا حُكْمَ قَبْلَه.

(وَتُسَمَّى) الإباحةُ (شَرْعِيَّةً بِمَعْنَى:

- التَّقْرِيرِ،

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 222 (SanadKitab #250, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.