Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 294

  1. باب في الدليل الثاني: السنة
  2. فصل في تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم

مِن أماراتِ الوجوبِ، ولهذا لا يُطلَبَانِ في صلاةِ عيدٍ وكسوفٍ واستسقاءٍ، فيَدُلَّانِ على وجوبِ الصَّلاةِ؛ لأنَّها شعارٌ مُختَصٌّ بالفرائضِ.

- وأمَّا النَّدبُ: فكقصدِ القُربةِ مُجَرَّدًا عن دليلِ وجوبٍ وقرينتِه، والدَّليلُ على ذلك كثيرٌ. وزادَ البيضاويُّ: أنْ يُعلَمَ كونُه قضاءً لفعلٍ مندوبٍ؛ لأنَّ القضاءَ يَحكي الأداءَ (¬١).

- وأمَّا الإباحةُ: فكالفعلِ الَّذِي ظَهَرَ بالقَرينةِ أنَّه لم يَقصِدْ به القُربةَ.

- (أَوْ) أي: وإمَّا أن تُعرَفَ صفةُ فِعلِه ﷺ (بِوُقُوعِهِ) أي: الفعلِ، (بَيَانًا لِمُجْمَلٍ) كالصَّلاةِ بيانًا بعدَ قولِه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (¬٢)، وكالقطعِ مِن الكُوعِ بيانًا لآيةِ السَّرقةِ، ونحوِ ذلك.

(أَوْ) بوقوعِ الفِعلِ (امْتِثَالًا لِنَصٍّ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ) يَعني امْتثالًا لأمْرٍ عُلِمَ أنَّه أمرُ إيجابٍ، أو ندبٍ، فيَكُونُ هذا الفعلُ تابعًا لأصلِه في حُكمِه، فكلُّ فعلٍ مِن ذلك عُلِمَتْ صفةُ حُكمِه في حَقِّه ﷺ،

(فَـ) قالَ أصحابُنا وأكثرُ العلماءِ: (أُمَّتُهُ مِثْلُهُ) في ذلك؛ لأنَّ الأصلَ مشاركةُ أُمَّتِه له حَتَّى يَدُلَّ دليلٌ على غيرِ ذلك، نعمْ، في الواردِ بيانًا لفعلِ أمْرٍ آخَرَ، وهو: أنَّه ﷺ يَجِبُ عليه بيانُ الشَّرعِ للأُمَّةِ بقولِه أو فِعلِه، فإذا أتى بالفعلِ بيانًا أتى بواجبٍ، وإنْ كانَ الفعلُ بيانًا لأمْرِ ندبٍ أو إباحةٍ بالنِّسبةِ للأُمَّةِ فللفعلِ حينئذٍ جهتانِ: جهةُ التَّشريعِ وصفتُه الوجوبُ، وجهةُ ما يَتَعَلَّقُ بفعلِ الأُمَّةِ تابعٌ لأصلِه مِن ندبٍ، أو إباحةٍ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 294 (SanadKitab #250, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.