Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 307

  1. باب في الدليل الثالث: الإجماع
  2. حجية الإجماع

ومنها: قولُه ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهَ تعالى لَمْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلاَّ عَلَى هُدًى» رَوَاه أحمدُ عنْ أبي ذَرٍّ (¬١).

وعن أبي مالكٍ الأَشْعَرِيِّ مرفوعًا: «إِنَّ اللَّهَ تعالى أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: ألَّا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا، وَألَّا يَظْهَرَ أَهْلُ البَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الحَقِّ، وَألَّا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ» رَوَاه أبو داود (¬٢).

وروى التِّرمذيُّ عن ابنِ عُمَرَ مرفوعًا: «لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا» (¬٣).

وعن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» مُتَّفقٌ عليه (¬٤).

وأَجمَعُوا على القَطعِ بتَخطئةِ المُخالِفِ، والعادةُ تُحِيلُ إجماعَ عددٍ كثيرٍ مِن المُحقِّقينَ على قطعٍ في شرعيٍّ مِن غيرِ قاطعٍ، فوَجَبَ تقديرُ نصٍّ فيه.

وأجمعوا أيضًا على تَقديمِه على الدَّليلِ القاطعِ، فكانَ قاطعًا، وإلَّا تَعارَضَ الإجماعانِ لتقديمِ القاطعِ على غيرِه إجماعًا.

وهذانِ الإجماعانِ لا يَلْزَمُ أنَّ عَدَدَهما عددُ التَّواتُرِ، وإنْ لَزِمَ فيهما فلا يَلْزَمُ في كلِّ إجماعٍ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 307 (SanadKitab #250, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.