Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 310

  1. باب في الدليل الثالث: الإجماع
  2. من لا تعتبر مخالفتهم في انعقاد الإجماع

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: ولا فائدةَ في هذا القولِ، ولا ثمرةَ؛ إذْ مَحَلُّ الخلافِ (¬١) في المَحكومِ بكُفْرِه (¬٢).

(٥) (وَلَا) يُعتبَرُ فيه أيضًا: قولُ مجتهدٍ (فَاسِقٍ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ فِسقُه مِن جهةِ الاعتقادِ: كالرَّفضِ والاعتزالِ، أو مِن جهةِ الأفعالِ: كشُربِ الخمرِ، والزِّنا، والرِّبا، ونَحوِها، وهذا هو الصَّحيحُ.

قالَ الأستاذُ أبو منصورٍ: قال أهلُ السُّنَّةِ: لا يُعتبَرُ في الإجماعِ وفاقُ القَدَرِيَّةِ والخَوارجِ والرَّافضةِ (¬٣). انتهى.

وذلك لأنَّه لا يُقبَلُ قولُه، ولا يُقَلَّدُ في فتوى، كالكافرِ والصَّبِيِّ، لكنْ قال ابنُ السَّمْعَانِيِّ: هذا في الفاسقِ بلا تأويلٍ، أمَّا الفاسقُ بتأويلٍ فمُعتبَرٌ في الإجماعِ كالعدلِ.

(وَلَا يَنْعَقِدُ) الإجماعُ عندَ الإمامِ أحمدَ والأكثرِ (مَعَ مُخَالِفَةِ) مجتهدٍ (وَاحِدٍ)؛ لأنَّه لا يُسَمَّى إجماعًا مع المُخالفةِ؛ لأنَّ الدَّليلَ لم ينهضْ إلَّا في كلِّ الأمَّةِ (¬٤) لأنَّ المُؤمنَ لفظٌ عامٌّ، والأُمَّةُ موضوعةٌ للكُلِّ.

قالوا: يُطلَقُ الكلُّ على الأكثرِ.

قُلْنا: معارَضٌ بما دَلَّ على قلَّةِ أهلِ الحقِّ، مِن نحوِ: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾ (¬٥)، ﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ (¬٦)، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (¬٧)

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 310 (SanadKitab #250, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.