Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 319

  1. باب في الدليل الثالث: الإجماع
  2. حكم مخالفة الإجماع

وفائدتُه: سقوطُ البحثِ عنَّا عن دليلِه.

(وَيَجُوزُ) أنْ يَكُونَ الإجماعُ (عَنِ اجْتِهَادٍ وَقِيَاسٍ) عندَ جماهيرِ العُلَمَاءِ، (وَوَقَعَ) الإجماعُ عنِ اجتهادٍ وقياسٍ، كإجماعِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم أجمعينَ على خلافةِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، وعلى قتالِ مانعي الزَّكاةِ، وتحريمِ شَحمِ الخِنزيرِ، والأصلُ عدمُ النَّصِّ، ثمَّ لو كانَ لظَهَرَ واحتُجَّ به.

(وتَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ) أي: مُخالفةُ الإجماعِ الواقعِ عن اجتهادٍ وقياسٍ عندَ الأربعةِ وغيرِهم.

(وَفِي قَوْلٍ) لابنِ حامِدٍ (¬١) وجمعٍ: (يَكْفُرُ مُنْكِرُ حُكْمِ) إجماعٍ (قَطْعِيٍّ).

قالَ في «شرحِ الأصلِ» (¬٢): والحقُّ أنَّ مُنكِرَ المُجمَعِ عليه الضَّروريِّ والمشهورِ المنصوصِ عليه: كافرٌ قطعًا، وكذا المشهورُ فقط، لا الخفيُّ في الأصحِّ فيهما، فهنا أربعةُ أقسامٍ:

الأوَّلُ: المُجمَعُ عليه الضَّروريُّ، ولا شكَّ في تكفيرِ مُنكِرِ ذلك، وقد قالَ (¬٣) الإمامُ أحمدُ والأصحابُ بكفرِ جاحدِ الصَّلاةِ، وكذا لو أَنْكَرَ رُكنًا مِن أركانِ الإسلامِ، لكنْ ليسَ كغيرِه مِن حَيْثُ كَوْنُ ما جَحَدَه مُجمَعًا عليه فقط، بل مع كونِه مِمَّا اشتَركَ النَّاسُ في معرفتِه، فإنَّه يَصِيرُ بذلك كأنَّه جاحِدٌ لصِدقِ الرَّسولِ ﷺ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 319 (SanadKitab #250, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.