Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 363

  1. باب في الدليل الثالث: الإجماع
  2. فصل في الرواية الرواية والشهادة اصطلاحا
  3. العدالة لغة واصطلاحا

بخلافِ الرِّوايةِ، وأمَّا الذُّكُورَةُ حَيْثُ اشْتُرِطَتْ، فإنَّ إلزامَ المُعَيَّنِ فيه نوعُ سَلْطَنَةٍ وقَهْرٍ، والنُّفُوسُ تَأْبَاه، ولا سِيَّما مِنَ النِّساءِ؛ لنَقْصِ عَقْلِهِنَّ ودِينِهِنَّ، بخلافِ الرِّوايةِ؛ لأنَّها عامَّةٌ تَتَأَسَّى فيها النُّفوسُ فيَخِفُّ الألمُ، وأيضًا فلِنَقْصِ النِّساءِ بكثرةِ غَلَطِهِنَّ، ولا يَنْكَشِفُ ذلك غالبًا في الشَّهادةِ لانْقِضائِها بانقضاءِ زَمانِها (¬١) بخلافِ الرِّوايةِ، فإنَّ مُتَعَلَّقَها بالعُمومِ يَقَعُ الكشفُ عنها، فيَتَبيَّنُ ما عَساه وَقَعَ مِن البَراءةِ مِن غلطٍ ونَحوِه.

(وَمِنْ شُرُوطِ رَاوٍ:

(١) عَقْلٌ) إجماعًا؛ إذ لا وَازِعَ لغيرِ عاقلٍ يَمْنَعُه مِن الكذبِ، ولا عبادةَ أيضًا، كالطِّفلِ.

(٢) (وَ) مِنها (إِسْلَامٌ) إجماعًا؛ لتُهمةِ عداوةِ الكافرِ للرَّسولِ ﷺ ولشَرعِه.

(٣) (وَ) مِنها (بُلُوغٌ) عندَ الأربعةِ وغيرِهم؛ لاحتمالِ كَذِبِ مَن لم يَبْلُغْ، كالفاسقِ بل أَوْلَى؛ لأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ فلا يَخافُ العقابَ، ولا يُقبَلُ إقرارُه على نَفْسِه، فهنا أَوْلى.

(٤) (وَ) مِنها (ضَبْطٌ) لِئلَّا يُغَيِّرَ اللَّفظَ والمعنى، فلا يُوثَقُ به، والشَّرطُ: غَلَبَةُ ضَبْطِه، وذِكْرُه على سَهْوِه لحصولِ الظَّنِّ إذًا، وفي «الواضح» (¬٢) لابنِ عَقِيلٍ قولُ أحمدَ وقيلَ له: متى يُتْرَكُ حديثُ الرَّجُلِ؟ قال: إذا غَلَبَ عليه الخطأُ، فإنْ جُهِلَ حالُ الرَّاوي لم تُقْبَلْ روايتُه، ذَكَرَه المُوَفَّقُ (¬٣) وغيرُه؛ لأنَّه لا غالبَ لحالِ الرُّواةِ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 363 (SanadKitab #250, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.