Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 420

  1. باب في الدليل الثالث: الإجماع
  2. فصل في الرواية بالمعني
  3. في قبول زيادة الثقة الضابط

بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ». وخالَفَه موسى بنُ عُقْبَةَ، وعبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ وغيرُهما، فرَوَوْه عن أبي النَّضْرِ مَرفوعًا (¬١).

(وَحَرُمَ) على الرَّاوي: (نَقْصٌ) أي: أن يَنْقُصَ مِن الحديثِ (مَا) أي: شيئًا (تَعَلَّقَ بِبَاقِيـ) ـه، فإذا تَعَلَّقَ الباقي منه بما قَبْلَه: لم يَجُزْ تَركُه؛ لبطلانِ المقصودِ منه، نحوُ الغايةِ، والاستثناءِ، والصِّفةِ، كنَهْيِه ﷺ عن بيعِ الثَّمَرَةِ (¬٢) حَتَّى تَزْهُوَ (¬٣). فيَتْرُكُ «حَتَّى تَزْهُوَ».

وكقولِه ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ولا الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» (¬٤) فيَتْرُكُ: «إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ».

ونحوُ: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ» (¬٥). فيَتْرُكُ «السَّائِمَةِ».

وكذا ما فيه تغييرٌ معنويٌّ كما في النَّسْخِ، نحوُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا» (¬٦). فيَتْرُكُ «فَزُورُوهَا».

وكذا تَرْكُ بيانِ المُجمَلِ فيه، أو تخصيصُ العامِّ، أو تقييدُ المُطلَقِ، ونحوُ ذلك؛ فلا يَجُوزُ تَرْكُه إجماعًا.

(وَيُسَنُّ) للرَّاوي (ألَّا يَنْقُصَ) مِن الحديثِ (غَيْرَه) أي: غيرَ ما تَعَلَّقَ

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 420 (SanadKitab #250, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.