Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 444

  1. باب في الأمر
  2. الأمر حقيقة ومجاز
  3. الأوامر المقترنة بغيرها

فإنَّ النَّهيَ يَدُلُّ على التَّحريمِ، فوُرودُ الأمرِ بعدَه يَكُونُ لرفعِ التَّحريمِ وهو المُتبادرُ، فالوجوبُ أو النَّدبُ زيادةٌ لا بدَّ لها مِن دليلٍ، والأصلُ عدمُ دليلٍ سِوى الحظرِ، والإجماعُ حادثٌ بعدَه ﷺ، وأمَّا عندَ وجودِ القَرينةِ فيُحمَلُ على ما يُناسِبُ المقامَ بلا خلافٍ.

(٢) (أَوْ) أي: وكذا الحُكْمُ فيما إذا فَرَّعْنا على أنَّ الأمرَ المُجرَّدَ للوجوبِ، فوُجِدَ أمْرٌ بعدَ (اسْتِئْذَانٍ) فإنَّه لا يَقتضي الوُجوبَ، بلِ الإباحةَ، ذَكَرَه القاضي (¬١) مَحَلَّ وفاقٍ، وكذا ابنُ عَقِيلٍ (¬٢).

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: لا فرقَ بينَ الأمرِ بعدَ الحظرِ وبينَ الأمرِ بعدَ الاستئذانِ (¬٣).

وقالَ في «القواعد الأصوليَّة» (¬٤): وإطلاقُ جماعةٍ ظاهِرُه الوجوبُ مِنهم الرَّازيُّ في «المحصول» (¬٥) فإنَّه جَعَلَ الأمرَ بعدَ الحظرِ والاستئذانِ، الحُكْمُ فيهما واحدٌ، واختارَ أنَّ الأمرَ بعدَ الحظرِ للوجوبِ، فكذا بعدَ الاستئذانِ عندَه. انتهى.

إذا عَلِمْتَ ذلك، فلا يَستقيمُ قولُ القاضي وابنِ عَقِيل لِما اسْتَدَلَّا على نقضِ الوضوءِ بلحمِ الإبلِ بالحديثِ الَّذِي في «صحيح (¬٦) مسلمٍ» لمَّا سُئِلَ عن التَّوَضُّؤِ مِن لحومِ الإبلِ، فقال: «نَعَمْ؛ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 444 (SanadKitab #250, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.