Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 519

  1. باب التخصيص
  2. الخاص، والتخصيص
  3. الاستثناء بعد جمل بالواو

الاستثناءِ المُتَّصِلِ؛ لأنَّه فيه إخراجٌ، أمَّا المُنقطعُ فالظَّاهرُ أنَّ ما بعدَ «إلَّا» فيه محكومٌ عليه بضدِّ الحُكْمِ السَّابقِ، فإنَّ مَساقَه هو الحُكمْ بذلك؛ فنحوُ: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ (¬١) المُرادُ أنَّ لهم به اتِّباعَ الظَّنِّ لا العِلمَ، وإنْ لم يَكُنِ الظَّنُّ داخلًا في العِلْمِ.

تنبيهٌ: إذا عُلِمَ الأمرُ أنَّ الاستثناءَ مِن النَّفيِ إثباتٌ، ومِن الإثباتِ نفيٌ، تَرَتَّبَ عليهما تعدُّدُ الاستثناءاتِ، نحوُ: له عشرةٌ إلَّا تسعةً، إلَّا ثمانيةً، إلَّا سبعةً، إلَّا سِتَّةً، إلَّا خمسةً، إلَّا أربعةً، إلَّا ثلاثةً، إلَّا اثنينِ، إلَّا واحدًا.

واعلَمْ أنَّ للمسألةِ أحوالًا:

الأوَّلُ: ما ذَكَرْنا مِن المثالِ، ولاستخراجِ الحُكْمِ من ذلك طرقٌ للنُّحاةِ وغيرِهم:

منها: طريقةُ الإخراجِ، وجَبْرُ الباقي بالاستثناءِ، والثَّاني (¬٢) وهكذا إلى آخرِه، فإذا قال: له عليَّ عشرةٌ إلَّا تسعةً إلى آخِره، فتَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ تسعةٌ بالاستثناءِ الأوَّلِ جُبِرَ ما بَقِيَ، وهو واحدٌ، بالاستثناءِ الثَّانيِ، وهو ثمانيةٌ، فصارَ تسعةً، ثمَّ خَرَجَ بالاستثناءِ الثَّالثِ سبعةٌ، بَقِيَ اثنانِ، فجَبَرَه بالرَّابعِ وهو سِتَّةٌ، فصارَ ثمانيةً، ثمَّ خرجَ بالخامسِ خمسةٌ فبَقِيَ (¬٣) ثلاثةٌ، فجُبِرَ بالسَّادسِ وهو أربعةٌ، فصارَ سبعةً، ثمَّ خَرَجَ بالسَّابعِ ثلاثةٌ فبَقِيَ أربعةٌ، فجُبِرَ بالثَّامنِ وهو اثنانِ، فصارَ الباقي سِتَّةً، وأُخرِجَ منه بالاستثناءِ التَّاسعِ واحدٌ، فصارَ المُقَرُّ به خمسةً.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 519 (SanadKitab #250, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.