Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 580

  1. باب في الظاهر والتأويل
  2. الظاهر لغة، واصطلاحا
  3. التأويل ثلاثة أقسام

(وَ) مِن التَّأويلِ البعيدِ تأويلُ (المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) قولَه ﵇: («مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» (¬١) حَمَلُوه (عَلَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ) وهمُ الأصولُ والفروعُ؛ لأنَّ مَذهبَهم اختصاصُ العتقِ بذلك، لا مُطلقُ الرَّحمِ، وإنَّما كانَ بعيدًا لصرفِه اللَّفظَ العامَّ على بعضِ مَدلولاتِه مِن غيرِ دليلٍ، ولظهورِ قصدِه للتَّنبيهِ على حُرمةِ المَحرمِ وصِلَتِه.

فائدةٌ: قال ابنُ مُفْلِحٍ: وعدَّ الآمِدِيُّ (¬٢) من التَّأويلِ البعيدِ قولَ القائلينَ بوجوبِ غَسلِ الرِّجلينِ أنَّه المرادُ مِن آيةِ الوضوءِ؛ لتَركِ ظاهرِ التَّشريكِ في المسحِ بلا ضرورةٍ، فقِيلَ له: لا يُوجِبُ العطفُ الاشتِراكَ في تفاصيلِ حُكمِ المعطوفِ عليه؟

فقالَ: هذا الأصلُ.

وجوابُه: المنعُ، وسَبَقَتْ في العُمومِ، ثمَّ قراءةُ نصبِ الأرجلِ صريحةٌ أو ظاهرةٌ، وقراءةُ الجرِّ مُحتمِلةٌ، ثمَّ إنْ سُلِّمَ ظُهورُها تَعَيَّنَ الغسلُ بالسُّنَّةِ المُتواترةِ وإجماعِ الصَّحابةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 580 (SanadKitab #250, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.