Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 593

  1. باب المنطوق والمفهوم
  2. تعريف الدلالة
  3. ينقسم مفهوم المخالفة لستة أقسام

لم يَدُلَّ عليه لغةٌ لَمَا فَهِمَه أهلُها، «لَيُّ (¬١) الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ» رَوَاه أحمدُ (¬٢) وغيرُه؛ أي: مطلُ الغنيِّ.

وفي الصَّحيحين: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (¬٣).

وفيهما: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا» (¬٤).

قالَ أبو عُبيدٍ (¬٥): في الأوَّلِ يَدُلُّ على أنَّ لَيَّ مَن لَيْسَ بواجدٍ لا يُحِلُّ عُقوبتَه وعِرضَه، وفي الثَّاني مثلُه، وقِيلَ له في الثَّالثِ: المرادُ الهجاءُ، وهجاءُ النَّبِيِّ ﷺ. فقالَ: لو كانَ كذلك لم يَكُنْ لذِكرِ الامتلاءِ مَعنًى؛ لأنَّ قلبَه كذلك، فأَلْزَمَ أبو عُبيد من تقديرِ الصِّفَةِ المفهومَ قدرَ الامتلاءِ صفةً للهجاءِ، وهو مِن أئمَّةِ اللُّغةِ.

وذكر ابن مُفْلِحٍ (¬٦) قولَ المُخالفِ: لو دَلَّ مفهومُ الصِّفَةِ لم يَحسُنِ الاستفهامُ،

رُدَّ: ذَكَرَ أصحابُنا منعًا كصريحٍ وتسليمًا لرفعِ الاحتمالِ، وجَزَمَ به ابنُ عَقِيلٍ؛ لأنَّ معنى الخطابِ مُقَدَّمٌ (¬٧) عليه عندَ جمهورِ العلماءِ.

(وَيَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ فِيهِ) نحوُ: لا تَشرَبِ الخمرَ؛ فإنَّه (¬٨) يُوقِعُ العَداوةَ، فيقول: هل (¬٩) أشربُ النَّبيذَ؟ ولا يُنكِرُ أحدٌ استفهامَه هذا.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 593 (SanadKitab #250, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.