Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 621

  1. باب النسخ
  2. النسخ لغة وشرعا
  3. ما لا يثبت النسخ به

وأمَّا قياسٌ مستفادٌ بعدَ وفاتِه ﵊ فلا يَصِحُّ نَسخُه؛ لأنَّه لا يَصِحُّ أن يَتَجَدَّدَ بعدَ وفاتِه نصٌّ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ.

(وَإِنْ نُسِخَ حُكْمُ أَصْلِ) القياسِ: (تَبِعَهُ حُكْمُ فَرْعِهِ) وهو القياسُ لخروجِ العِلَّةِ عنِ اعتبارِها فلا فرعَ، وإلَّا وُجِدَ المعلولُ بلا عِلَّةٍ، وخالَفَ في ذلك القاضي والحنفيَّةُ، قال القاضي في إثباتِ القياسِ عقلًا: لا يَمتنِعُ عندَنا بقاءُ حُكمِ الفرعِ معَ نسخِ حُكمِ الأصلِ (¬١).

ومَثَّلَه أصحابُنا، وذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ (¬٢) عنِ المُخالِفِ ببقاءِ حُكمِ النَّبيذِ المطبوخِ في الوضوءِ بعدَ نسخِ النِّيءِ، وبصومِ رمضانَ بنِيَّةٍ مِن النَّهارِ بعدَ نسخِ عاشوراءَ عندَهم.

وقالَ الشَّيخُ: المنسوخُ عندَهم تجويزُ شُربِه فتَتْبَعُه الطُّهُوريَّةُ، فإنَّها نفسُ المسألةِ (¬٣).

وقالَ: جازَ الوضوءُ بهما ثمَّ حَرُمَ الأصلُ، فالمعنى النَّاسخُ اختصَّ به (¬٤).

(وَيَجُوزُ النَّسْخُ بِالفَحْوَى) قد سَبَقَ في بابِ المفهومِ أنَّ مفهومَ الموافقةِ، وهو ما يَكُونُ المسكوتُ عنه مُوافقًا للمنطوقِ في الحُكْمِ، وفي طريقِ دَلالةِ الفَحوى أقوالٌ:

أحدُها: بطريقِ المفهومِ، وهو المرادُ هنا في نَسخِه والنَّسخُ به لا على أنَّه بالقياسِ؛ لأنَّ ذلك داخلٌ في قاعدةِ النَّسخِ للقياسِ، ولا على أنَّ اللَّفظَ الدَّالَّ

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 621 (SanadKitab #250, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.