Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 636

  1. باب في القياس
  2. شروط حكم الأصل ستة

وهذا القِيَاسُ المُرَكَّبُ (لَيْسَ بِحُجَّةٍ) عندَ الأكثرِ: أمَّا الأوَّلُ: فلأنَّ الخَصمَ لا يَنفَكُّ عنْ مَنعِ العِلَّةِ في الفرعِ أو منعِ الحُكمِ في الأصلِ، وعلى التَّقديرينِ فلا يَتِمُّ القِيَاس. وأمَّا الثَّاني: فلأنَّه لا يَنفَكُّ عن منعِ الأصلِ، كما لو لم يَكُنِ التَّعليقُ ثابتًا فيه، أو مَنْعِ حُكْمَ الأصلِ، كما إذا كانَ ثابتًا، وعلى التَّقديرينِ لا يَتِمُّ القِيَاسُ.

(وَ) أمَّا (لَوْ سَلَّمَهَا) أي: سَلَّمَ الخصمُ العِلَّةَ للمُستدلِّ (فَأَثْبَتَ المُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا) أي: وجودَ العِلَّةِ حيثُ اختلفوا فيه، انتهضَ الدَّليلُ على الخصمِ لقيامِ الدَّليلِ عليه، (أَوْ سَلَّمَهُ الخَصْمُ) أي: سَلَّمَ وجودَ العِلَّةِ للمُستدِلِّ، (انْتَهَضَ الدَّلِيلُ) عليه، فيَصِحُّ القِيَاسُ لاعتِرافِ الخَصمِ بالمُقتضى لصِحَّتِه، كما لو كانَ مجتهدًا أو غَلَبَ على ظنِّه صِحَّةُ القِيَاسِ، فإِنَّه لا يُكابِرُ نَفْسَه فيما أَوْجَبَه عليه.

(وَيُقَاسُ) أي: ويَجُوزُ القِيَاسُ (عَلَى عَامٍّ خُصَّ، كَلَائِطٍ، وَآتٍ بِهِيمَةً، عَلَى زَانٍ) في الأصحِّ.

تنبيهٌ: لَيْسَ مِن شرطِ حُكْمِ الأصلِ أنْ يَكُونَ فيه نصٌّ، ذَكَرَه ابنُ مُفلحٍ (¬١)، وذَكَرَ ابنُ بَرْهَانَ عن بعضِ أصحابِهم: يُشتَرَطُ حَتَّى لو اجتمعَتِ الأُمَّةُ عليه، لم

يَجُزِ القِيَاسُ عليه.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 636 (SanadKitab #250, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.