Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 656

  1. باب في القياس
  2. فصل في شروط العلة
  3. ما لا يشترط في العلة

(فَصْلٌ)

(لَا يُشْتَرَطُ) في العِلَّةِ:

(١) (القَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ) ولو كانَتْ مُستنْبَطَةً، فلا يُشتَرطُ أنْ تَكُونَ مِن أصلٍ مقطوعٍ بحُكمِه عندَ الجمهورِ، فيَجُوزُ القِيَاسُ على ما ثَبَتَ حُكمُه بدليلٍ ظنِّيٍّ كخبَرِ الواحدِ والعُمومِ والمفهومِ وغيرِها؛ لأنَّه (¬١) غايةُ الاجتهادِ فيما يُقصَدُ به العملُ.

(وَ) الصَّحيحُ أيضًا أنَّه (لَا) يُشتَرطُ القطعُ (بِوُجُودِهَا) أي: العِلَّةِ (فِي الفَرْعِ)؛ لأنَّ القِيَاسَ إذا كانَ ظَنِّيًّا فلا يَضُرُّ كَوْنُ مُقدِّماتِه أو شيءٍ منها ظَنِّيًّا.

(٢) (وَلَا) يُشتَرَطُ في العِلَّةِ أيضًا: (انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ إِنْ لَمْ يَكُنْ) مذهبُه (حُجَّةً) على الصَّحيحِ، وإنْ قُلْنا هو حُجَّةٌ، فيَتَقَدَّمُ على القِيَاسِ على ما يَأْتي بيانُه في مذهبِه.

(٣) (وَلَا) يُشتَرطُ (النَّصُّ عَلَيْهَا) أي: العِلَّةِ أي: لا يُشتَرطُ أنْ يَرِدَ نَصٌّ دالٌّ على عينِ تلك العِلَّةِ (أَوِ الإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ) أي: لا يُشتَرطُ الاتِّفاقُ على أنَّ حُكمَ الأصلِ مُعَلَّلٌ على الصَّحيحِ فيهما (¬٢) اكتفاءً بإثباتِ التَّعليلِ بدليلٍ.

(وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ انْتِفَاءِ الحُكْمِ: وُجُودَ مَانِعٍ، أَوْ عَدَمَ شَرْطٍ) يَعني

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 656 (SanadKitab #250, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.