Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 683

  1. باب في القياس
  2. فصل في شروط الفرع
  3. المناسب ثلاثة أضرب

بأهَمَّ من ذلك، فهذه الأشياءُ وما أَشْبَهَها لا يَلْزَمُ مِن فَوَاتِها فواتُ شيءٍ مِن الضَّروريَّاتِ الخمسةِ.

(وَ) على هذا (بَعْضُهَا) أي: بعضُ صورِ الحاجيِّ (أَبْلَغُ) مِنْ بَعْضٍ.

(وَقَدْ يَكُونُ) الحاجيُّ: (ضَرُورِيًّا) في بعضِ الصُّورِ (كَشِرَاءِ وَلِيِّ) طفلٍ (مَا) أي: شيئًا (¬١) (يَحْتَاجُهُ طِفْلٌ) مِن مطعومٍ حيثُ كانَ في مَعرِضِ التَّلَفِ مِن الجوعِ (وَنَحْوِهِ) كالإجارةِ لتَربيةِ الطِّفلِ.

(وَ) ما هو مُلحَقٌ بالحاجيِّ (مُكَمِّلٌ لَهُ، كَرِعَايَةِ كَفَاءَةٍ) في نكاحٍ، (وَ) رعايةِ (مَهْرِ مِثْلٍ فِي تَزْوِيجِ صَغِيرَةٍ)؛ لأنَّه أَفْضَى إلى دوامِ النِّكاحِ وتكميلِ مقاصدِه، وإنْ حَصَلَ أصلُ الحاجةِ بدونِ ذلك.

(٣) (وَ) القسمُ الثَّالثُ مِن الدُّنيويِّ: (تَحْسِينِيٌّ) وهو ما كانَتْ مَصلحتُه مُسْتَحسَنَةً في العاداتِ، وليسَ ضروريًّا ولا حاجيًّا، وذلك ضربانِ:

أحدُهما: ما لَيْسَ فيه منافاةٌ، أي: (غَيْرُ مُعَارِضٍ لِلْقَوَاعِدِ) أي: قواعدِ الشَّرعِ (كَتَحْرِيمِ) القاذوراتِ مِن (النَّجَاسَةِ) والبُزَاقِ؛ فإنَّ نفرةَ الطِّباعِ مَعنًى يُناسِبُ تحريمَها حَتَّى يَحرُمَ التَّضَمُّخُ بالنَّجاسةِ بلا عُذرٍ.

(وَ) كـ (سَلْبِ المَرْأَةِ عِبَارَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ) واعتبارِ الوليِّ فيه لاستحياءِ النِّساءِ مِن مباشرةِ العقودِ على فُرُوجِهِنَّ لإشعارِه بتَوَقَانِ نُفوسِهِنَّ إلى الرِّجالِ وهو غيرُ لائقِ بالمروءةِ (¬٢)، (لَا) سَلْبِ (العَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ) أي: فلا يَتَمَشَّى ذلك (عَلَى أَصْلِنَا) فإنَّ عندَنا شهادةَ العبدِ مقبولةٌ في كلِّ شيءٍ على الأصحِّ، نعمْ، سَلْبُ الولايةِ عنه من الحاجِيِّ؛ لأنَّها تَستدعي فراغًا،

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 683 (SanadKitab #250, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.