Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 685

  1. باب في القياس
  2. فصل في شروط الفرع
  3. المناسب ثلاثة أضرب

بانتفاعِهم بالمالِ، [وتَعَلُّقُه بالأُخرويِّ] (¬١) ما يَحصُلُ للمُكَفِّرِ مِن الثَّوابِ.

(وَ) الضَّربُ الثَّالثُ مِن «المناسِبِ»: (إِقْنَاعِيٌّ) وهو ما (يَنْتَفِي ظَنُّ مُنَاسَبَتِهِ بِتَأَمُّلِهِ) وذلك بأنْ يُظنَّ في بادي الرَّأيِ أنَّه مُناسِبٌ، ثمَّ يَزولَ ذلك الظَّنُّ بالتَّأمُّلِ وإمعانِ النَّظرِ فيه، كتعليلِ الشَّافعيَّةِ تحريمَ بيعِ المَيْتةِ، وقياسِ الكلبِ عليه.

(وَإِذَا اشْتَمَلَ وَصْفٌ عَلَى مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ) [على المصلحةِ] (¬٢) (أَوْ مُسَاوِيَةٍ) لها (لَمْ تَنْخَرِمْ مُنَاسَبَتُهُ) أي: مناسبةُ ذلك الوصفِ للحُكمِ على الأرجحِ؛ لأنَّها أمرٌ حقيقيٌّ، فلا يَبْطُلُ بمُعارِضٍ، والقولُ الثَّاني تَنْخَرِمُ، ووجهُه حُكمُ العقلِ بألَّا مناسبةَ معَ مفسدةٍ مساويةٍ، ولهذا يَنسُبُ العقلاءُ السَّاعيَ في تحصيلِ مِثْلِ هذه المصلحةِ (¬٣) إلى السَّفَهِ، قال بعضُهم: لا يُعدَمُ نَفعُه لقِلَّتِه، لكنْ يَندفعُ مُقتضاه. قالُوا: لو لم يَكُنْ لَمَا حَسُنَ قولُ العاقلِ (¬٤) الدَّاعي إلى إثباتِ الحُكمِ حاصلٌ لولا المانعُ.

رُدَّ: المرادُ به: المصلحةُ الَّتي في المناسبةِ، لا مصلحةٌ مستقلَّةٌ بتَحقيقِها، فالمانعُ أخلَّ بمناسبةِ المصلحةِ، فلَيْسَ الانتفاءُ مُحالًا على المفسدةِ معَ المناسبةِ لفواتِ شَرطِها.

قالوا: تَصِحُّ الصَّلَاةُ في الدَّارِ المغصوبةِ، فإنْ غَلَبَ الحرامُ زادَتْ مَفسدَتُها وإلَّا تَسَاوَتَا.

رُدَّ: لم تَنْشَأْ مفسدةُ الغصبِ عنِ الصَّلَاةِ، ومصلحةُ الصَّلَاةِ عنِ الغصبِ، ولو نَشَأَتا مِن الصَّلَاةِ: لم تَصِحَّ

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 685 (SanadKitab #250, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.