Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 702

  1. باب في القياس
  2. فصل في اعتبارات القياس
  3. حجية القياس

وسُئِلَ عَبِيدَةُ عن مسألةٍ فيها جدٌّ، فقالَ: حَفِظْتُ عن عمرَ فيه مئةَ قِصَّةٍ مختلفةٍ (¬١).

ومنه اختلافُهم في قولِه لزوجتِه: أنتِ عليَّ حرامٌ، وكَتَبَ عمرُ إلى أبي موسى: ما لم يَبْلُغْك في الكتابِ والسُّنَّةِ اعرفِ الأمثالَ والأشباهَ (¬٢)، ثمَّ قِسِ الأمورَ عندَ ذلك، فاعمَدْ إلى أَحَبِّها إلى اللهِ تَعَالَى وأَشْبَهِها بالحقِّ. رَوَاه الدَّارقطنيُّ (¬٣) والخَلَّالُ.

وذَكَرَ بعضُ أصحابِنا أنَّ القِيَاسَ لَيْسَ بحُجَّةٍ؛ [لقولِ أحمدَ في روايةِ المَيْمُونِيِّ: يَجتنبُ المُتكلِّمُ هذين الأصلينِ: المُجمَلَ، والقِيَاسَ] (¬٤).

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: والمرادُ مِن الإنكارِ القِيَاسُ الباطلُ، بأنْ صَدَرَ عن غيرِ مجتهدٍ، أو في مقابلةِ نصٍّ، أو فيما اعتُبِرَ فيه العِلمُ أو أصلُه فاسدٌ، أو على مَن غَلَبَ ولم يَعرِفِ الأخبارَ، أوِ احتجَّ به قَبْلَ طلبِ نصٍّ لا يَعرِفُه معَ رجائِه لو طَلَبَه، فإِنَّه لا يَجُوزُ عندَ أحمدَ والشَّافعيِّ وفقهاءِ الحديثِ، ولهذا جَعَلُوه بمنزلةِ التَّيمُّمِ (¬٥).

(وَهُوَ) أي: القِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ) اتِّفاقًا.

قال في «المحصول» ما مَعناه: إذا كانَ تعليلُ الأصلِ قطعيًّا، ووجودُ العِلَّةِ في الأصلِ قطعيًّا؛ كانَ القِيَاسُ قطعيًّا مُتَّفَقًا عليه، وأنَّ القِيَاسَ الظَّنِّيَّ

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 702 (SanadKitab #250, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.