Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 817

  1. باب الاجتهاد
  2. كيفية معرفة مذهب أحمد

الصَّحابيِّ عندَه حُجَّةٌ مُطلقًا.

(٦) (وَكَذَا المَقِيسُ عَلَى كَلَامِهِ) أي: المقيسُ على كلامِ المجتهدِ مذهبُه في الأشهرِ.

وقالَ الطُّوفِيُّ (¬١) وغيرُه: إذا نَصَّ المجتهدُ على حُكْمٍ في (¬٢) مسألةٍ ولم يُبَيِّنْ عِلَّتَه فلا يُحكَمُ بحُكْمِ تلك المسألةِ في غيرِها مِن المسائلِ وإنْ أَشْبَهَتْها (¬٣)؛ لأنَّ ذلك إثباتُ مذهبٍ له بالقِيَاسِ بغيرِ جامعٍ، ولجوازِ ظُهُورِ الفرقِ له (٢) لو عُرِضَتْ عليه المسألتانِ الَّتي نَصَّ على حُكمِها وغيرِها.

(فَلَوْ) قُلْنا: ما قِيسَ على كلامِه مذهبُه فـ (أَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي وَقْتٍ) وعبارةُ «التَّحرير» وغيرِه: «فِي وَقْتَيْنِ» (لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ) أي: الحكمِ (مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) أي: المسألتينِ (إِلَى) المسألةِ (الأُخْرَى) في الأصحِّ؛ أي (٢) لم يَجُزْ أنْ يُجعَلَ فيهما روايتانِ بالنَّقلِ والتَّخريجِ، بأنْ نَنقُلَ إحداهما إلى الأُخرى ونُخَرِّجُه قولًا له فيها، كما لو نَصَّ على حُكمٍ في مسألةٍ وسَكَتَ عن أُخرى تُشابِهُها (¬٤) وأَوْلى.

قالَ الطُّوفِيُّ: والأَولى جوازُ ذلك يَعني نقلَ الحُكمِ وتَخريجَه مِن كلِّ واحدةٍ مِن المسألتينِ إلى الأُخرى إذا كانَ ذلك بعدَ البحثِ والجدِّ فيه مِن أهلِ النَّظرِ والبحثِ مِمَّن تَدَرَّبَ في النَّظَرِ وعَرَفَ مَداركَ الأحكامِ ومَآخِذَها؛ لأنَّ خفاءَ الفرقِ معَ ذلك مُمتنِعٌ في العادةِ (¬٥).

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لكنْ مِن شروطِ جوازِ التَّخريجِ ألَّا يُفضِيَ إلى

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 817 (SanadKitab #250, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.