Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 827

  1. باب الاجتهاد
  2. طريق معرفة الأحكام الشرعية

(فَصْلٌ)

قالَ جُمهورُ الفقهاءِ والأُصُولِيِّينَ: (نَافِي الحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ) لأنَّه أَثْبَتَ يقينًا أو ظنًّا بنفيِه، فلَزِمَه الدَّليلُ (كَمُثْبِتِهِ) دليلًا يُعبِّرُ كلُّ واحدٍ عن مقصودِه بنفيٍ، فيَقُولُ: بَدَلٌ مُحْدَثٌ لَيْسَ بقديمٍ.

(وَإِذَا حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ لَا قَوْلَ فِيهَا: سَاغَ) أي: جازَ للمجتهدِ (الِاجْتِهَادُ فِيهَا) والفتوى والحكمُ، (وَهُوَ) أي: الاجتهادُ (أَفْضَلُ) مِن التَّوقُّفِ، وقَدَّمَه صاحبُ «الأصلِ»، قالَ ابنُ القيِّمِ: [بل يُسْتَحَبُّ أو يَجِبُ] (¬١) عندَ الحاجةِ، وأهليَّةُ المفتي والحاكمِ، فإنْ عُدِمَ الأمرانِ: لم يَجُزْ (¬٢).

ولَمَّا فَرَغَ مِن أحكامِ الاجتهادِ ومباحثِه وكانَ التَّقليدُ مُقابِلًا له شَرَعَ في الكلامِ عليه، فقالَ:

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 827 (SanadKitab #250, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.