Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 834

  1. باب التقليد
  2. صفات ينبغي أن تكون في المفتي

(وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا) يَسْأَلُه عنِ الفُتيا في بلدِه ولا غيرِه (فَلَهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ) مِن إباحةٍ أو حظرٍ أو وقفٍ.

قالَ في «آداب المفتي»: على الخلافِ في الحظرِ والإباحةِ والوقفِ، وهو أقيسُ.

(وَيَلْزَمُ المُفْتِيَ (¬١): تَكْرِيرُ النَّظَرِ) عندَ تَكرارِ الواقعةِ في الأصحِّ، فإنْ لم يُكَرِّرِ النَّظَرَ كانَ مُقَلِّدًا لنَفْسِه لاحتمالِ تغيُّرِ اجتهادِه إذا كَرَّرَ، وكالقبلةِ يُجتَهَدُ لها ثانيًا.

(وَ) يَلْزَمُ (المُسْتَفْتِيَ (¬٢) إذا أفتاه المفتي بحُكْمٍ ثُمَّ تَجَدَّدَتِ الواقعةُ، وقُلْنا إنَّ المجتهدَ يُعيدُ اجتهادَه يَجِبُ على السَّائلِ (تَكْرِيرُ السُّؤَالِ) بأنْ يُعيدَه (عِنْدَ تَكْرَارِ الوَاقِعَةِ) فلا يَكتفي (¬٣) السَّائلُ بالجوابِ الأوَّلِ على الصَّحيحِ، كما في تَكَرُّرِ النَّظرِ؛ لأنَّه قد يَتَغَيَّرُ نظرُ المفتي، ومَحَلُّ الخلافِ إذا عَرَفَ المستفتي أنَّ جوابَ المفتي مُستنِدٌ إلى الرَّأيِ كالقِيَاسِ، أو شَكَّ في ذلك، والفرضُ أنَّ المفتيَ المقلِّدَ حيٌّ، فإنْ عَرَفَ استنادَ الجوابِ إلى نصٍّ أو إجماعٍ فلا حاجةَ إلى إعادةِ السُّؤال ثانيًا قطعًا، وكذا لو كانَ المُقلَّدُ مَيِّتًا.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 834 (SanadKitab #250, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.