Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 840

  1. باب التقليد
  2. فصل في رد الفتيا

ثمَّ رَوَى عن معاذٍ: «أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَعَجَّلُوا بِالبَلَاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ» (¬١).

وقال ابنُ عبَّاسٍ لعِكْرِمَةَ: مَن سَأَلَك عمَّا لا يَعنِيه فلا تُفْتِه (¬٢).

وسَأَلَ المَرْوَذِيُّ أحمدَ عن شيءٍ مِن أمرِ العدلِ، فقالَ: لا تَسأَلْ عن هذا؛ فإنَّك لا تُدرِكُه (¬٣).

وذَكَرَ ابنُ عقيلٍ أنَّه يَحرُمُ إلقاءُ عِلْمٍ لا يَحتملُه السَّائلُ.

ولا شكَّ أنَّ أمرَ الفُتيا خَطَرٌ، (وَ) قد (كَانَ السَّلَفُ) الصَّالحُ (يَهَابُونَهَا) كثيرًا (وَيُشَدِّدُونَ فِيَها وَيَتَدَافَعُونَهَا) حَتَّى تَرجِعَ إلى الأوَّلِ؛ لِما فيها من المخاطرةِ، فيَنبغي أنْ يُتَّبَعَ السَّلفُ في ذلك.

(وَيَحْرُمُ تَسَاهُلُ) مُفتٍ (فِيهَا) أي: الفتيا، (وَ) يَحرُمُ (تَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ) أي: بالتَّساهلِ.

قالَ أحمدُ: لا يَنبغي أنْ يُجِيبَ في كلِّ مَا يُستفتى فيه. وأَنْكَرَ على مَن تَهَجَّمَ في الجوابِ.

(وَلَا بَأْسَ) لِلْمُفْتِي (أَنْ يَدُلَّ) المستفتيَ (عَلَى) رجلٍ (مُتَّبَعٍ) أو مُتَعَيِّنٍ إنْ كانَ المستفتي أهلًا للرُّخصةِ كطالبِ التَّخلُّصِ مِن الرِّبَا فيَدُلُّه على مَن يَرى التَّحيُّلَ للخلاصِ منه، والخُلْعِ بعدمِ وقوعِ الطَّلاقِ.

قالَ في «شرح الأصل»: ولا يَسَعُ النَّاسَ في هذه الأزمنةِ غيرُ هذا (¬٤).

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 840 (SanadKitab #250, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.