Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 842

  1. باب التقليد
  2. فصل في آداب المفتي والمستفتي

(فَصْلٌ)

فيما يَتَعَلَّقُ بآدابِ المُستفتي والمُفتي

و (يَنْبَغِي) لمُستفتٍ (حِفْظُ الأَدَبِ معَ مُفْتٍ وَإِجْلَالُهُ) وتعظيمُه إِيَّاه:

(١) (فَلَا) يَقُولُ مُستفتٍ لمُفتٍ أو (يَفْعَلُ مَعَهُ مَا جَرَتْ عَادَةُ العَوَامِّ بِهِ، كَإِيمَاءٍ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ،

(٢) وَلَا يُطَالِبُهُ بِالحُجَّةِ) على ما يُفتي به على الصَّحيحِ،

(٣) (ولا يُقالُ لَه): ما مَذهَبُ إمامِك في كذا؟ أو أفتاني غيرُك أو فلانٌ بكذا، أو كذا قُلْتُ أنا أو وَقَعَ لي، أو (إِنْ كَانَ جَوَابُكَ مُوَافِقًا فَاكْتُبْ، وَإِلَّا فَلَا) تَكْتُبْ، (وَنَحْوُهُ)، ظاهرُه لا فرقَ بينَ أنْ يَكُونَ الدَّليلُ قطعيًّا أو ظنيًّا.

وقالَ ابنُ السَّمعانيِّ: يَلْزَمُه ذِكرُ دليلٍ قاطعٍ، وإلَّا فلا (¬١).

(لَكِنْ إِنْ عَلِمَ) المفتي (غَرَضَ السَّائلِ) في شيءٍ: (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ غَيْرَهُ) أو يَسْأَلَه على ضجرٍ، أو هَمٍّ، أو (¬٢) قيامٍ ونحوِه.

(وَ) قالَ ابنُ عَقِيلٍ: (لَا يَجُوزُ) للمفتي:

(١) (إِطْلَاقُ الفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ) إجماعًا، فلو سُئِلَ: أيَجُوزُ الأكلُ بعدَ طلوعِ الفجرِ؟ فلا بدَّ أن يَقُولَ: يَجُوزُ بعدَ الفجرِ الأوَّلِ لا الثَّاني.

قالَ ابنُ مُفلِحٍ: ويَتَوَجَّهُ عملُ بعضِ أصحابِنا بظاهرٍ (¬٣).

وقالَ، يَعني ابنَ عَقِيلٍ: حادثةٌ (¬٤) نبَّهتْ على التَّحرُّزِ مِن الخديعةِ في الفُتيا: صبيٌّ بَشَرَتُه ظاهرةٌ وجلدتُه مقلَّصةٌ فشَاهَدَه الفقهاءُ وأفتى أقوامٌ: «لا يَجِبُ

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 842 (SanadKitab #250, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.