Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 869

  1. باب ترتيب الأدلة
  2. أقسام الترجيح

النَّوعُ الثَّالث مِن القِسمِ الأوَّلِ الَّذِي يَقَعُ التَّرجيحُ فيه بينَ منقولينِ:

(المَدْلُولُ) أي: ما دَلَّ عليه اللَّفظُ مِن الأحكامِ فـ (يُرَجَّحُ:

عَلَى إِبَاحَةِ) حظرٍ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ فِعلَ الحظرِ يَستلزِمُ مَفسدةً بخلافِ الإباحةِ؛ لأنَّه لا يَتَعَلَّقُ بفِعلِها ولا بتركِها مصلحةٌ ولا مفسدةٌ، واستدلَّ بتحريمِ مُتَوَلِّدٍ بينَ مأكولٍ وغيرِه، وجاريةٍ مشتركةٍ.

(وَ) يُرَجَّحُ على (كَرَاهَةٍ) حظرٌ لقولِه ﷺ: «مَا اجْتَمَعَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الحَرَامُ» (¬١)، ولأنَّه أحوطُ.

(وَ) يُرَجَّحُ على (نَدْبٍ) حظرٌ؛ لأنَّ النَّدبَ لتَحصيلِ المصلحةِ والحظرِ لدفعِ المفسدةِ، ودفعُ المفسدةِ أهمُّ من تحصيلِ المصلحةِ في نظرِ العقلاءِ.

(وَ) يُرَجَّحُ على (وُجُوبٍ: حَظْرٌ) لأنَّ دفعَ المفسدةِ أهمُّ بدليلِ تركِ مصلحةٍ لمفسدةٍ مساويةٍ، وشُرِعَ عقوبتُه أكثرَ كزانٍ مُحصنٍ.

(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَى إِبَاحَةٍ: نَدْبٌ) على الصَّحيحِ.

(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَيْهِ) أي: على النَّدبِ (وُجُوبٌ وَكَرَاهَةٌ) للاحتياطِ في العملِ بهما.

(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَى نَفْيٍ: إِثْبَاتٌ) يَعني يَتَرَجَّحُ الخبرُ الدَّالُّ على ثبوتِ الحُكْمِ على الخبرِ الدَّالِّ على نَفيِه كإثباتِ بلالٍ (¬٢) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 869 (SanadKitab #250, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.