Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 879

  1. باب ترتيب الأدلة
  2. ترجيح المعقولين وأنواعه

(وَ) الصُّورةُ الثَّانيةُ: تَرجيحُ أحدِ (¬١) الأصلينِ (بِقُوَّةِ دَلِيلِهِ) لأنَّه أغلبُ على الظَّنِّ.

(وَ) الثَّالثةُ: ترجيحُه (بِأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ) باتِّفاقٍ، فإنَّ ما قيلَ بأنَّه منسوخٌ -وإن كانَ القولُ به ضعيفًا- لَيْسَ كالمتَّفقِ على أنَّه لم يُنسَخْ.

(وَ) الرَّابعةُ: تَرجيحُه بكونِ حُكمِ الأصلِ (عَلَى سَنَنِ القِيَاسِ) قالَ البِرْمَاوِيُّ: والمرادُ بذلك هنا أنْ يَكُونَ فرعُه مِن جنسِ أصلِه كقياسِ ما دُونَ أرشِ المُوضِحةِ في تَحمُّلِ العاقلةِ إيَّاه، فهو أَوْلى من قياسِهم ذلك على غراماتِ الأموالِ في إسقاطِ التَّحمُّلِ؛ لأنَّ المُوضِحةَ مِن جنسِ ما اختُلِفَ فيه فكانَ على سَنَنِه؛ إذ الجنسُ بالجنسِ أشبهُ، كما يُقالُ: قياسُ الطَّهارةِ على الطَّهارةِ أَوْلى مِن قياسِها على سَترِ العورةِ.

قالَ: وقد يُرادُ هنا أن يَكُونَ أحدُهما على سَنَنِ القِيَاسِ باتِّفاقٍ، والآخَرُ على رأيٍ، فيُرَجَّحُ الَّذِي باتِّفاقٍ (¬٢).

كما قالَ العضدُ، وقَدَّمَه في «شرح الأصل» (¬٣)، وتَبِعَه المُصنِّفُ.

(وَ) الخامسةُ: ترجيحُه (بِـ) قيامِ (دَلِيلٍ خَاصٍّ بِتَعْلِيلِهِ) أي: على تعليلِه، فإِنَّه أبعدُ مِن التَّعبُّدِ والقصورِ والخلفِ في تعليلِه، ويُرَجَّحُ ما ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُه بالإجماعِ على ما ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُه بالنَّصِّ لقبولِ النَّصِّ للتَّأويلِ بخلافِ الإجماعِ.

(وَفِي قَوْلِ) الأرمويِّ والبيضاويِّ: يُرَجَّحُ (نَصٌّ فَإِجْمَاعٌ)؛ لأنَّ الإجماعَ فَرعُه.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 879 (SanadKitab #250, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.