Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 890

  1. باب ترتيب الأدلة
  2. ترجيح المعقولين وأنواعه

بمنطوقِه (مِنْهُ ضَعِيفٌ، وَ) منه (قَوِيٌّ، وَ) منه (مُتَوَسِّطٌ، فالتَّرجيحُ فيه بحَسَبِ ما يَقَعُ للنَّاظرِ)، فله أنْ يَعتبِرَ الظَّنَّ منه، ومن القِيَاسِ، ويَأْخُذَ بأقوى الظَّنَّينِ وإنْ كانَ المنقولُ عامًّا.

قالَ في «شرح الأصل»: فحُكمُه قد تَقَدَّمَ الكلامُ عليه في بابِ الخبرِ، يَعني في النَّوعِ الثَّاني من القِسمِ الأوَّلِ في التَّرجيحِ بينَ مَنقولينِ (¬١).

وقالَ الطُّوفِيُّ: إذا تعارَضَ القِيَاسُ والعامُّ المخصوصُ فالتَّرجيحُ مبنيٌّ على ما سَبَقَ مِن أنَّ العامَّ المخصوصَ يَبقى حُجَّةً وحقيقةً في الباقي أم لا؟ إنْ قُلْنا: يَبْقَى حُجَّةً قُدِّمَ على القِيَاسِ، مثالُه: قولُه تَعالى: ﴿أُحِلَّ (¬٢) لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (¬٣) عامٌّ مخصوصٌ بالخمرِ ونَحوِها مِن الطَّيِّباتِ المُحَرَّمةِ، وما بَقِيَ منه يَتَناوَلُ لحمَ الخيلِ، فيَكُونُ حلالًا، وقياسُها على البغالِ بجامعِ الصُّورةِ والولادةِ والاقتِرانِ بها في قولِه تَعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ (¬٤) يَقتضي تحريمَها، فأيُّهما يُقَدَّمُ؟ فيه الخلافُ المُتقدِّمُ (¬٥). انتهى كلامُ الطُّوفِيِّ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 890 (SanadKitab #250, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.