الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به (¬١)، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة.
وترجم أبو عبد الرحمن (¬٢) على هذا الحديث ترجمتين:
إحداهما: قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أَفْعَل ليستبين به الحق (¬٣).
ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به (¬٤).
وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده:
فقال على للمرأة التي حملت (¬٥) كتاب حاطب: "لتلقين (¬٦) الكتاب أو لأجرّدنك" (¬٧).
وحد عمر بن الخطاب في الزنى بالحبل (¬٨)، وفي الخمر